وظاهرها أنّ الصادق عليهالسلام في مقام تعليم الآداب والمستحبّات ، وأنّ صلاة حمّاد كانت صحيحة ، ولذا لم يأمره بالإعادة ، ووبّخ من التوبيخ بالنحو الذي وبّخ ، حيث قال : «لا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة وقد مضى منه ستّين أو سبعين» فتأمّل جدّا!
قوله : (وأن يعمل بما تضمّنه الصحيح). إلى آخره.
هو صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك» (١). إلى آخر ما ذكره المصنّف ، وهي أيضا طويلة يأتي بقيّتها في تضاعيف أجزاء الصلاة.
وظاهر أنّ جميع ما ذكر منها ، وما ذكرنا من صحيحة حمّاد مستحب ، وأكثره متوافق ، وثلاثة أصابع مفرجات وسط اختاره من بين أقلّ الفصل المستحب وهو إصبع ، وأكثره وهو شبر ، كما ورد في هذه الصحيحة.
وقوله : (وأن يكون قيامه). إلى قوله : (الجليل) مأخوذ من «الفقيه» (٢) ، وأمّا كلام الصدوق المأخوذ من حديث ، أو كلام الصادق عليهالسلام.
وفيه بعد ما ذكر :
«واعلم! أنّك بين يدي من يراك ولا تراه ، وصلّ صلاة مودّع كأنّك لا تصلّ بعدها أبدا ، ولا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا بيدك ولا تفرقع أصابعك ولا تقدّم رجلا على رجل وزاوج بين قدميك واجعل بينهما قدر ثلاث أصابع إلى شبر ، ولا تتمطأ ولا تتثاءب ، ولا تضحك فإنّ القهقهة تقطع الصلاة ، ولا تتورّك ، فإنّ الله قد
__________________
٧٠٧٧ مع اختلاف يسير.
(١) الكافي : ٣ / ٣٣٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٣ الحديث ٣٠٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٨ ذيل الحديث ٩١٧.