عذب قوما على التورّك كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة».
قيل (١) : المراد أن يكون الوضع على سبيل الاعتماد عليهما.
ثمّ قال : «ولا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس ، وأرسل يديك وضعهما على فخذيك قبالة ركبتيك فإنّه أحرى أن تهتمّ بصلاتك ، ولا تشغل عنها نفسك فإنّك إذا حركتها كان ذلك يلهيك ، ولا تستند إلى جدار إلّا أن تكون مريضا ، ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك ، فإن التفتّ حتّى ترى من خلفك فقد وجب عليك إعادة الصلاة ، فإنّ العبد إذا التفت في صلاته ناداه الله عزوجل فقال : عبدي إلى من تلتفت [أتلتفت] إلى من هو خير لك منّي؟ فإن التفت ثلاث مرّات صرف الله عزوجل عنه نظره فلم ينظر إليه بعد ذلك أبدا» (٢) الحديث.
ويظهر ممّا ذكر ، أنّ الصدوق فهم أنّ الاستناد منحصر في صورة المرض ، وإن كان ما ذكر حديثا ، فيدلّ مضافا إلى فهم الصدوق ، كون الاستناد الوارد في بعض الأخبار ، يكون في حال المرض ، كما أشرنا إليه أيضا.
والصدوق لا يقول من قبل نفسه ، بل يكون ما ذكر ممّا ورد في الأخبار ، سيّما بعد ما ذكر صحيحة علي بن جعفر السابقة في بحث وجوب الاستقلال في قيام الصلاة (٣).
ومن هذا ، ظهر أيضا أنّ الحمل على الكراهة لا وجه له ، كيف ويكون أقرب المحامل ، كما توهّم من توهّم ، ومنتصبا ، فيما ذكره الصدوق قبل ما نقله عنه المصنف آداب أيضا من جملتها : «وقم منتصبا ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن نظرك إلى موضع سجودك» (٤).
__________________
(١) في (ز ٣) : فلعلّ.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٨ الحديث ٩١٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٧ الحديث ١٠٤٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٩ الحديث ٧١٦٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٥٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٣ الحديث ٥٢٤٣ مع اختلاف يسير.