ذلك مراد المصنّف ، وفي «الفقه الرضوي» : «ولا تتكئ مرّة على رجلك ومرّة على اخرى» (١).
ولعلّ المراد النهي عن زيادة الاتّكاء لا نفسه ، لما عرفت من وجوب الاعتماد عليهما مطلقا ، وظاهره يقتضي الاكتفاء بالاعتماد على الواحدة ، وعدم المنع إلّا من صورة كونه مرّة على واحدة ، واخرى على اخرى ، وهو محتمل بعد وضعهما على الأرض ، وصدق القيام العرفي ، إلّا أنّه يخالف ما مرّ.
قوله : (كذا قيل). إلى آخره.
القائل الجعفي (٢) ، ولعلّ مراده أنّ بعد الثبوت على القدمين لا يتقدّم ولا يتأخّر مرّة بعد اخرى ، إن تقدّم يقف ، كذلك إلى تمام الصلاة ، وإن تأخّر فكذلك ، لأنّ تقديم الواحد لا ينافي الاستقرار الثابت ، وليس بفعل كثير ، لكن دلالة الاستقرار تنافي ذلك ، إلّا ما ثبت جوازه ممّا ستعرف في مبحث منافيات الصلاة.
ويحتمل أن يكون مراده ما لا ينافي الاستقرار مطلقا ، حيث نسب إليه قوله بالكراهة واستحباب الترك.
وكيف كان ، رفع إحدى الرجلين ثمّ وضعها من جهة الوجع أو عذر آخر ـ ولو كان مجرّد الغفلة ـ لم يضرّ.
قوله : (ويكره التكفير).
اختلف الأصحاب فيه ، فالمشهور الحرمة وبطلان الصلاة به ، بل الشيخ والسيّد نقلا الإجماع على ذلك (٣) ، وكذلك الشهيد (٤).
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٠١ ، مستدرك الوسائل : ٤ / ١١٨ الحديث ٤٢٧٧.
(٢) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٨.
(٣) الخلاف : ١ / ٣٢١ المسأله ٧٤ ، الانتصار : ٤١.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٥.