وقال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يجوز التكفير في الصلاة (١) ، وعن أبي الصلاح أنّه مكروه (٢) ، وكذا عن «المعتبر» (٣) ، وعن ابن الجنيد أنّ تركه مستحب (٤).
حجّة المشهور ـ لو لم نقل بالإجماع ـ الإجماعات المنقولة الكثيرة ، والإجماع المنقول حجّة ، كما هو المحقّق في محلّه.
ويدلّ على ذلك أيضا كون العبادات توقيفية ، وألفاظ العبادات أسامي للصحيحة منها ، كما حقّق في محلّه ، ولا أقلّ من التوقّف فيه وفي كونها أسامي للأعم فلم يثبت كون ما وقع فيها ذلك صلاة شرعا.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة السابقة آنفا (٥). وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : «ذلك التكفير ، لا تفعل» (٦).
والنهي فيهما حقيقة في الحرمة ،. إلى غير ذلك من الأخبار ، مثل ما في «الخصال» بسنده عن الصادق عليهالسلام : «إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزوجل يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس» (٧).
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٢) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٣) المعتبر : ٢ / ٢٥٧.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٩١.
(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٣ الحديث ٧٠٨١.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٤ الحديث ٣١٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٦ الحديث ٩٢٩٥.
(٧) الخصال : ٢ / ٦٢٢ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٧ الحديث ٩٣٠١ مع اختلاف يسير.