وفي «قرب الإسناد» : بسنده عن علي بن الحسين عليهالسلام : «وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى عمل في الصلاة وليس فيها عمل» (١).
ومثله عن علي بن جعفر ـ في كتابه ـ عن أخيه ، عن علي عليهالسلام (٢).
والظاهر أنّ المراد أنّه فعل أجنبي بالنسبة إلى الصلاة كالمشي ، وكلام الناس ونحوهما ، ولذا استدلّ جمع من الفقهاء بكونه فعلا كثيرا (٣).
وأجاب المحقّق بأنّه وإن لم يكن مشروعا في الصلاة ، لم يثبت أيضا حرمته ، لأنّ إطلاق الأمر بالصلاة ، يقتضي جواز وضع اليد فيها كيف شاء (٤).
وفيه ما عرفت من أنّه مبنيّ على كون الصلاة اسما للأعمّ من الصحيح ، وفيه ما فيه.
مع أنّ الإطلاق لا عموم فيه ، فبملاحظة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (٥) وأنّ التوقيفي موقوف على النقل ، وطريقة الشيعة في احترازهم عنه إلّا تقيّة وغير ذلك ، كيف يبقى على العموم الذي ذكره؟
ولا فرق بين أن يكون التكفير ووضعه فوق السرّة أو تحته.
والأحوط الاجتناب من وضع اليسار على اليمين أيضا ، بل ربّما يظهر من بعض ما ذكر المنع عنه أيضا.
بل في «دعائم الإسلام» روى عن الصادق عليهالسلام المنع عنه أيضا صريحا ، معللا بأنّه تكفير أهل الكتاب (٦) ، فتأمّل!
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٠٨ الحديث ٨٠٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٦ الحديث ٩٢٩٨ مع اختلاف يسير.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٦ الحديث ٩٢٩٩.
(٣) الانتصار : ٤١ ، منتهى المطلب : ٥ / ٢٩٨ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١٩٢ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٩٣.
(٤) المعتبر : ٢ / ٢٥٧.
(٥) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٨ الحديث ٨.
(٦) دعائم الإسلام : ١ / ١٥٩ ، مستدرك الوسائل : ٥ / ٤٢١ الحديث ٦٢٤٧.