فقول المصنّف بالكراهة ، مع اعترافه بصحّة الحديث المتضمّن للنهي عنه ، واعتقاده واعترافه بكون النهي حقيقة في الحرمة ، فيه ما فيه.
مضافا إلى منعه الإجماع المنقول بعد ثبوته عليه ، لأنّ المنقول لا يجب أن يثبت حتّى يقال بحجّيته ، وإلّا لم يكن خبر واحد حجّة أصلا.
وما دلّ على حجّيته يشمل الإجماع المنقول ، بل هو خبر جزما ، سيّما مع تعريفه ، فإنّه اتّفاق كاشف عن قول المعصوم عليهالسلام.
ولا شكّ في كون قوله حديثا ، والكشف لا يجب أن يكون قطعيا بالنسبة إلى الفقيه ، كما أنّ الحال في أخبار الآحاد كذلك ، فإنّه قطعي بالنسبة إلى السائل والراوي ومن تأمّلها ، وإن لم يكن قطعيّا بالنسبة إلى الفقهاء وغالب الرواة عن الراوي ، فتدبّر!
قوله : (وأمّا المرأة).
لا تأمّل في مساواتها مع الرجل في واجبات الصلاة إلّا ما ستعرف ، وكذا مستحباتها ، إلّا ما سيذكر في المقام ، وغيره من الأجزاء.
وأمّا ما في المقام ، فهو ما ذكره المصنّف ، والصحيح هو صحيحة زرارة المروية في «الكافي» (١) ، وفي «الفقيه» روي مرسلا مقطوعا (٢).
وقوله عليهالسلام : «وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها» ظاهره أنّها ليست مثل الرجل في إرسال اليد (٣) ، بل ترسل منضمّة إيّاها إلى صدرها ، من جهة ما فيه من الثدي ، حتّى يخفى بعض الخفاء ، ولم يكن في البروز بحيث ينافي الحياء المطلوب
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٣٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٢ و٤٦٣ الحديث ٧٠٨٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٣.
(٣) في (د ٢) و (ك) : اليدين.