وغير ذلك.
واعلم! أنّ تحصيل الحالة الأعلى لمّا كان واجبا بالوجوب المطلق فلا بدّ من تحصيلها مهما أمكن ولو بالأجرة.
ويحتمل قويّا أن يكون لازم الحصول ، ولو بأزيد من اجرة المثل ، ما لم يلزم الإجحاف ، والأصحاب لم يذكروا صورة العجز عن الكلّ مع القدرة على النوم على الوجه والانكباب مع إمكان الاستقبال بالوجه ، أو عدم إمكانه مع كون الرأس والكتفين ، وأمثالهما إلى القبلة.
ومرّ في وجوب استقبال القبلة أنّه ساقط مع عدم التمكّن منه ، ومقتضى الأدلّة الدالّة على أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، والعلل الواردة في الأخبار السابقة وغيرها وجوب الصلاة حينئذ ، كما يظهر أيضا من تتبّع تضاعيف الفتاوى الواردة في مقام العجز من كلّ جزء جزء من أجزاء الصلاة ، وكلّ شرط شرط ، وكذا الأخبار وغيرها من الأدلّة في المقامات المذكورة ، والاحتياط واضح ، والله يعلم.
قوله : (مع فضل الأيمن مع القدرة قولان). إلى آخره.
قد عرفت كونه أزيد جزما ، وأظهر وجودا ممّا ذكره من التخيير ، مع فضل الأيمن أكثر وأشهر وأعرف منه ، بل لم أجد القائل بالفضل المذكور سوى العلّامة في «النهاية» (١) ، وعرفت الحال في كون الأوّل أحوط ، وأنّه ليس كذلك ، لما عرفت من أنّ ظاهر الشيخ وابن البرّاج وصريح «القواعد» الانتقال من الأيمن إلى الاستلقاء ، من دون اعتبار الأيسر أصلا (٢) ، وأنّه الظاهر من الإجماع الذي نقله في
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٠.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٨ ، المهذب : ١ / ١١١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣١.