قوله : (ويجوز التعويل). إلى آخره.
هذا من جهة الخوف من الضرر ، أو دفع الضرر الواجب ، أو الجائز شرعا ، لتجويزهم عليهمالسلام الصلاة مستلقيا ، مع القدرة على القيام ، لأجل إخراج الماء الفاسد عن العين ، ويسمّى بالقرح ، كما مرّ في الأخبار السابقة ، ومنها صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام (١) ، ومنها موثّقة سماعة (٢).
مضافا إلى الأدلّة العقليّة والنقليّة المتواترة ، منها قوله : «لا ضرر ولا ضرار» (٣) ، وما ذكره من إثبات العجز كلّها حقّ ، مع زيادة (٤) عسر علاج المرض ، مع احتمال دخوله في بطء البرء كالدخول طول المرض وشدّته في الزيادة.
وكذا خوف تلف عضو ، أو مال مجحف أو مطلقا ، على حسب ما مر في التيمّم ، وقس على ذلك ، فتأمّل!
فروع :
الأوّل : مرّ أنّ المصلّي يقرأ عند انتقاله إلى الأدون وجوبا ، ولا يقرأ عند انتقاله إلى الأعلى كذلك ، وأنّه المشهور ، ووافقهم الشهيد أيضا ، إلّا أنّه استشكل في «الذكرى» بأنّ الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل ، وينبّه عليه رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام : في المصلّي يريد التقدّم ، قال : «يكف عن القراءة في مشيه حتّى
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤١٠ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٦ الحديث ٧١٥٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٥ الحديث ١٠٣٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٦ الحديث ٩٤٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٢ الحديث ٧١١٨.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٢ الحديث ٢٣٠٧٤ و٢٣٠٧٥.
(٤) في (ز ٣) زيادة : مثل.