يتقدّم ثمّ يقرأ» (١) وقد عمل الأصحاب بمضمونها (٢) ، انتهى.
وفيه أنّا لم نجد ما يدلّ على الاستقرار في خصوص القراءة دون الصلاة ، والرواية على تقدير حجّيتها ووجوب الكفّ فيها مختصّة بموردها ، ومع ذلك إنّما هي في المشي ، وثبت وجوب تركه في الصلاة ، وكونه شرطا اختيارا.
وأمّا الاستقرار بمعنى عدم الحركة من حالة إلى حالة في الصلاة ، فلم يثبت وجوبه فيما نحن فيه.
كيف والمفروض أنّ الانتقال واجب في الصلاة وشرط لصحّتها ، فكيف يكون خلافه شرطا في خصوص القراءة؟ والشرطيّة في حال الاختيار ليست من خصائص القراءة ، أو في غير القراءة أيضا شرطا ، كما في القراءة من دون فرق ، فهو شرط للصلاة من حيث هي هي ، بمقتضى الدليل وهو الإجماع ، وكون العبادة توقيفيّة ، والتبادر من القيام والركوع والسجود ، والقعود يعمّ القراءة ، لمّا كان الواجب كونها من قيام أو قعود ، تبادر الاستقرار فيها من جهتها.
وممّا ذكر ظهر فساد ترجيح اعتبار الاستقرار على القيام مثلا ، بأنّ الاستقرار أقرب إلى هيئة الصلاة والغرض المقصود منها. إذ عرفت أنّ الانتقال واجب في هيئة الصلاة ، فكيف يكون منافيا لها ، وراجحا بالنسبة إلى القيام الذي وجوبه وشرطيته للصلاة أوجب وأوجب ، وأظهر وجوبا بالنظر إلى الأدلّة؟
مع أنّك عرفت أنّ الاستقرار المذكور حال من أحوال القيام ، فكيف غلب على نفس القيام؟
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣١٦ الحديث ٢٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٠ الحديث ١١٦٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٨ الحديث ٧٤٤٦ مع اختلاف يسير.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٥.