وبالجملة ، الأدلّة على وجوب القيام لجميع أجزاء الصلاة ولو كان بعنوان عدم الاستقرار سيّما الاستقرار المذكور ، قد عرفتها ، وكذا الحال فيما هو أقرب إليه من أنواع الانحناءات ، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، وغيره من الأدلّة ، ولعدم قائل بالفصل.
مع أنّ كلّ شخص من الانحناءات لو كانت متيسّرة بحيث يستقرّ عليه ويصير به فلا تأمّل في وجوب صدور القراءة فيه ، ومسلّم عند الخصم ، فكذلك إذا تيسّر بعد القراءة فيه ، للأدلّة المذكورة.
الثاني : لو نقل بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع لعدم تمكّنه من الركوع عن قيام ، أيّ نحو يكون من انحناء القيام ، ركع جالسا.
ولو كان النقل في أثناء الركوع ، فإن كان بعد تماميّة ذكره وعدم تمكّنه من رفع الرأس عنه قائما أصلا بأيّ نحو يكون من انحناء القيام من الركوع ولا شيء من أجزاء الرفع وأفراده جلس مستقرا رافعا رأسه ، حتّى يصير فصلا بينه وبين السجود ، ولأنّ رفع الرأس عن الركوع كان واجبا عليه عن قيام ولم يمكنه ، فيجب تحصيله عن جلوس للأدلّة المذكورة ، بل لا بدّ من تحصيل الرفع والطمأنينة بعده أيضا ، على ما سيجيء.
وإن كان الانتقال قبل الشروع في الذكر مع عدم تمكّنه من الذكر فيه ، فالظاهر أنّه يجب عليه الجلوس منحنيا بقدر الانحناء الواجب في الركوع ـ وسيجيء ـ ثمّ الشروع في الذكر وإتمامه ورفع الرأس جالسا ، وإن لم يتمكّن من الذكر كلّا أو بعضا في حال الهوي على الهيئة المذكورة وجب عليه ، وقدّمه على الذكر جالسا ، لعين ما مرّ في القراءة حال الهوي ، فيجب عليه أي قدر تمكّن منه ، على سبيل الأقرب فالأقرب إلى الركوع قائما حتّى يجلس.