محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :
قضى أمير المؤمنين (ع) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهر واشربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنايسهم حتى يصير (١) بين المسلمين. (١)
(١) ـ أقول : قوله : (حتى يصير بين المسلمين) أي الا أن يجيؤا مع سكرهم بين المسلمين فهو أيضا اظهار فيحدون عليه.
١٩٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها فقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله. (٢)
٢٠٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٧١ ـ كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ٣ الباب ٦ ـ أبواب حد المسكر.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٣٩ ، كتاب الحدود الحديث ٧ ـ باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٤٩٢ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ١ ـ الباب ٥ ـ أبواب حد السرقة.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٢٢ ـ كتاب الحدود ـ الحديث ٤ ـ باب حد القطع وكيف هو.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، الحديث ٤٠٢ ، باب الحد في السرقة والخيانة ونبش القبور والخنق والفساد.
... علل الشرائع ص ٥٣٦ ، حديث ١ ـ الباب ٣٢٥ ـ.