قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل امر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه؟ قال : فقال : لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم خل) وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال إني لم أقطع أحدا له فيثما أخذ شرك. (١)
٢٠١ ـ وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال : إني لا أقطع في الدغارة (١) المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي. (٢)
(١) ـ قوله : (الدغارة المعلنة) والذغر : توثب المختلس ودفعه نفسه على المتاع ليختلسه.
من حديث على (ع) لا قطع في الذغرة وهي الخلسة ، وقيل في قوله لاقطع في الدغرة ، هو ان يملا يده من الشئ يسلبه ، والدغرة أخذ الشئ اختلاسا. «لسان العرب»
٢٠٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ان عليا عليه السلام قال :
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٤٩٦ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب (٦) أبواب حد السرقة.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، الحديث ٤٠٦ ، باب الحد في السرقة والخيانة ونبش القبور والخنق والفساد.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٢٣ ، كتاب الحدود ـ الحديث (٧) باب حد القطع وكيف هو.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٠٣ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (٢) الباب (١٢) أبواب حد السرقة.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٢٦ ، كتاب الحدود الحديث (٢) باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١١٤ ، الحديث (٤٥٣) باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.