أنه جائز أن يكون رجل أعتق عبده ثم قتله أو جدعه أو لم يقدم على ذلك ولكنه هدده به فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوسلم فقال من قتل عبده قتلناه يعنى عبده المعتق الذي كان عبده وهذا الإطلاق شائع في اللغة والعادة فقد قال النبي صلىاللهعليهوسلم لبلال حين أذن قبل طلوع الفجر إلا أن العبد نام وقد كان حرا في ذلك الوقت وقال على عليه السلام ادعو إلى هذا العبد الأبظر يعنى شريحا حين قضى في ابني عم أحدهما أخ لأم بأن الميراث للأخ من الأم لأنه كان قد جرى عليه رق في الجاهلية فسماه بذلك وقال تعالى (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) والمراد الذين كانوا يتامى وقال صلىاللهعليهوسلم (تستأمر اليتيمة في نفسها) يعنى التي كانت يتيمة ولا يمتنع أن يكون مراد النبي صلىاللهعليهوسلم بقوله من قتل عبده قتلناه ما وصفناه فيمن كان عبدا فأعتق وزال بهذا توهم متوهم لو ظن أن مولى النعمة لا يقاد بمولاه الأسفل كما لا يقاد والد بولده وقد كان جائزا أن يسبق إلى ظن بعض الناس أن لا يقاد به صلىاللهعليهوسلم قد جعل حق مولى النعمة كحق الوالد والدليل عليه قوله صلىاللهعليهوسلم (لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) فجعل عتقه لأبيه كفاء لحقه ومساويا ليده عنده ونعمته لديه والله أعلم.
باب القصاص بين الرجال والنساء
قال الله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) وقال (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) فظاهر ما ذكر من ظواهر الآي الموجبة للقصاص في الأنفس بين العبيد والأحرار موجب للقصاص بين الرجال والنساء فيها وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن شبرمة لا قصاص بين الرجال والنساء إلا في الأنفس وروى عن ابن شبرمة رواية أخرى أن بينهم قصاصا فيما دون النفس وقال ابن أبى ليلى ومالك والثوري والليث والأوزاعى والشافعى القصاص واقع فيما بين الرجال والنساء في الأنفس وما دونها إلا أن الليث قال إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص منه وقال عثمان البتى إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالها نصف الدية وكذلك إن أصابته بجراحة قال وإن كان هو الذي قتلها أو جرحها فعليه القود ولا يرد عليه شيء* وقد روى عن السلف اختلاف في ذلك فروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأة أقادهم بها وروى عن عطاء والشعبي ومحمد بن سيرين أنه يقتل بها واختلف عن على عليه السلام فيها فروى ليث عن الحكم عن على وعبد الله