قالا إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود وروى عن عطاء والشعبي والحسن البصري أن عليا قال إن شاءوا قتلوه وأدوا نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف دية الرجل وروى أشعث عن الحسن في امرأة قتلت رجلا عمدا قال تقتل وترد نصف الدية* قال أبو بكر ما روى عن على من القولين في ذلك مرسل لأن أحدا من رواته لم يسمع من على شيئا ولو ثبتت الروايتان كان سبيلهما أن تتعارضا وتسقطا فكأنه لم يرو عنه في ذلك شيء وعلى أن رواية الحكم في إيجاب القود دون المال أولى لموافقتها لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) وسائر الآي الموجبة للقود ليس في شيء منها ذكر الدية وهو غير جائز أن يزيد في النص إلا بنص مثله لأن الزيادة في النص توجب النسخ* حدثنا ابن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرض عليهم الأرش فأبوا فأتوا النبي صلىاللهعليهوسلم فأمرهم بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله تكسر سن الربيع لا والذي بعثك بالحق فقال يا أنس كتاب الله القصاص فعفا القوم فقال صلىاللهعليهوسلم (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) فأخبر صلىاللهعليهوسلم أن الذي في كتاب الله القصاص دون المال فلا جائز إثبات المال مع القصاص ومن جهة أخرى أنه إذا لم يجب القصاص بنفس المقتل فغير جائز إيجابه مع إعطاء المال لأن المال حينئذ يصير بدلا من النفس وغير جائز قتل النفس بالمال ألا ترى أن من رضى أن يقتل ويعطى مالا يكون لوارثه لم يصح ذلك ولم يجز أن يستحق النفس بالمال فبطل أن يكون القصاص موقوفا على إعطاء المال* وأما مذهب الحسن وقول عثمان البتى في أن المرأة إذا كانت القاتلة قتلت وأخذ من مالها نصف الدية فقول يرده ظاهر الآي الموجبة للقصاص ويوجب زيادة حكم غير مذكور فيها* وقد روى قتادة عن أنس أن يهوديا قتل جارية وعليها أوضاح لها فأتى به النبي صلىاللهعليهوسلم فقتله بها وروى الزهري عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال إن الرجل يقتل بالمرأة وأيضا قد ثبت عن عمر بن الخطاب قتل جماعة رجال بالمرأة الواحدة من غير خلاف ظهر من أحد من نظرائه مع استفاضة ذلك وشهرته عنه ومثله يكون إجماعا* ومما يدل على قتل الرجل بها من غير بدل مال ما قدمنا من سقوط اعتبار