فزكوا فأمر بالمسلم فأقعد وأعطى الحيرى سيفا وقال أخرجوه معه إلى الجبانة فليقتله وأمكناه من السيف فتباطأ الحيرى فقال له بعض أهل هل لك في الدية تعيش فيها وتصنع عندنا يدا قال نعم وغمد السيف وأقبل إلى على فقال لعلهم سبوك وتواعدوك قال لا والله ولكني اخترت الدية فقال على أنت أعلم قال ثم أقبل على على القوم فقال أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا كدمائهم ودياتنا كدياتهم * وحدثنا ابن قانع قال حدثنا معاذ ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال ابن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من العباديين فقدم أخوه على عمر بن الخطاب فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون يا جبير اقتل فجعل يقول حتى يأتى الغيظ فكتب عمر أن لا يقتل ويودى وروى في غير هذا الحديث أن الكتاب ورد بعد أن قتل وأنه إنما كتب أن يسأل الصلح على الدية حين كتب إليه أنه من فرسان المسلمين* وروى أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن على وعبد الله بن مسعود قالا إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به * وروى حميد الطويل عن ميمون عن مهران أن* عمر بن عبد العزيز أمر أن يقتل مسلم بيهودي فقتل* فهؤلاء الثلاثة أعلام الصحابة وقد* روى عنهم ذلك وتابعهم عمر بن عبد العزيز عليه ولا نعلم أحدا من نظرائهم خلافه* واحتج مانعو قتل المسلم بالذمي بما روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه قيس بن عباد وحارثة بن قدامة وأبو جحيفة وقيل لعلى هل عندكم من رسول الله صلىاللهعليهوسلم عهد سوى القرآن فقال ما عهدي إلا كتاب في قراب سيفي وفيه المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال يوم فتح مكة(لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده) وقد روى ابن عمر أيضا ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إدريس ابن عبد الكريم الحدار قال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سليمان بن الحكم حدثنا القاسم ابن الوليد عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مطرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم (لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده) ولهذا الخبر ضروب من التأويل كلها توافق ما قدمنا ذكره من الآي والسنن أحدها أنه قد ذكر أن ذلك كان في خطبته يوم فتح مكة وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلا من هذيل بذحل الجاهلية