في أدبارهن) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال هي اللوطية الصغرى يعنى إتيان النساء في أدبارهن وروى حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة عن أبى هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال (من أتى حائضا أو امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد) وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج) وروت حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في صمام واحد وروى مجاهد عن ابن عباس مثله في تأويل الآية قال يعنى كيف شئت في موضع الولد وروى عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (لا ينظر الله إلى الرجل أتى امرأته في دبرها) وذكر ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن الذي يأتى امرأته في دبرها فقال هذا يسألنى عن الكفر وقد روى عن ابن عمر في قوله (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) قال كيف شئت إن شئت عزلا أو غير عزل رواه أبو حنيفة عن كثير الرياح الأصم عن ابن عمر وروى نحوه عن ابن عباس وهذا عندنا في ملك اليمين وفي الحرة إذا أذنت فيه وقد روى ذلك على ما ذكرنا من مذهب أصحابنا عن أبى بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وآخرين غيرهم* فإن قيل قوله عز وجل (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) يقتضى إباحة وطئهن في الدبر لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة ولا مخصوصة قيل له لما قال الله تعالى (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) ثم قال في نسق التلاوة (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أبان بذلك موضع المأمور به وهو موضع الحرث ولم يرد إطلاق الوطء بعد حظره إلا في موضع الولد فهو مقصور عليه دون غيره وهو قاض مع ذلك على قوله تعالى (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) كما كان حظر وطء الحائض قاضيا على قوله (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ) فكانت هذه الآية مرتبة على ما ذكر من حكم الحائض ومن يحظر ذلك يحتج بقوله (قُلْ هُوَ أَذىً) فحظر وطء الحائض للأذى الموجود في الحيض وهو القذر والنجاسة وذلك موجود في غير موضع الولد في جميع الأحوال فاقتضى هذا التحليل حظر وطئهن إلا في موضع الولد ومن يبيحه يجيب عن ذلك بأن المستحاضة يجوز وطؤها باتفاق من الفقهاء مع وجود الأذى هناك وهو دم الاستحاضة وهو نجس