التحريم» (١) ، وهذا واضح في الآية «تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ» ، فلو قال أحد فلانة عليّ حرام دون يمين فلا هي تحرم عليه ولا تجب عليه الكفارة بخرقه لكلامه وقراره ، بل لا يكون إيلاء إلّا باليمين ولمدة أربعة أشهر ، فعن أبي جعفر (ع) قال : «لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر» (٢) أي بهذين الشرطين ، والذي يظهر من النصوص أنّ ما كان من رسول الله تحريم بيمين وليس إيلاء ، لأن مارية جارية لا إيلاء فيها ، فعن أبي نصر عن الامام الرضا (ع) قال : سألته عن الرجل يولي من أمته ، فقال : «لا. كيف يولي وليس لها طلاق» (٣) إلّا أن يكون النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ كما قال بعض المفسرين قد حلف بأن لا يقارب أزواجه جميعا بعد تحذير الله له من تحريم ما أحل له ابتغاء مرضاتهن ، والله أعلم.
ولكي يتحلل الرجل من الأيمان بالإيلاء أو مجرّدة فرض الله كفارة كمخرج وكعقوبة حتى لا يعود لها مرّة أخرى ، وهي في صالحه ، وهذا يدل عليه قوله سبحانه «لكم» بالرغم من أنّ البعض يراها كلفة وغرامة لله عليه ، فهي تزكّي النفس ، وتوقف الغضب عند حدّه. وكفّارة نقض اليمين واجبة فرضها الله ، إلّا أن العود إلى ما كان قد حرّمه بها ليس متعلّقا بأدائها ، فلا تتكرر الكفّارة بتكرار العود قبل أدائها كما هو في الظهار ، إنّما تجب مرّة واحدة لكل يمين ، ومقدارها إطعام عشرة مساكين ، فعن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عمن قال : والله ثم لم يف ، فقال : «كفّارته إطعام عشرة مساكين» (٤).
ويأتي هذا الفرض من موقع الولاية الإلهية على المؤمنين.
__________________
(١) المصدر
(٢) الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٨
(٣) المصدر ص ٥٣٩
(٤) المصدر ص ٥٧١