الله لشؤون خلقه. من هنا جاء في تفسير هذه الآية : «أنّ الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ سأل بعض أصحابه فقال : ما فعل عمر بن مسلم؟ فقال له البعض : جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة ، فقال : ويحه أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له. إنّ قوما من أصحاب رسول الله لمّا نزلت : «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ» أغلقوا الأبواب ، وأقبلوا على العبادة ، وقالوا : قد كفينا ، فبلغ ذلك النبي فأرسل إليهم قال : ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا : يا رسول الله تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة ، قال : إنّه من فعل ذلك لم يستجب له ، عليكم بالطلب» (١)
[٤ ـ ٥] وكما تتجلى هذه الحقيقة في عالم التكوين الطبيعية الإقتصاد والفيزياء وما أشبه ، فإنها تطبع آثارها في عالم التشريع أيضا ، حيث فرض الله عدّة معينة كحق من حقوق المرأة وواجب من واجبات الرجل بعد الطلاق. وبالطبع إنّ هناك حكمة ليست لذات الاعتداد وحسب ، بل لاختلاف العدة من امرأة إلى أخرى كذلك ، قد تتكشف للإنسان في مفردات العدة بالتفكير العميق.
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ)
في كونهن هل يئسن أم لا؟
(فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ)
بناء على الأصل السابق هو عدم اليأس ، مما يجعل حكمهن كحكم النساء العاديات. أمّا لو تبين كونهن يائسات فليست لهن عدة ، فعن الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ في الني يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : «قد بانت منه
__________________
(١) نور الثقلين ج ٥ ص ١٥٥.