ولا عدة عليها» (١). ويظهر من النصوص أنّ الأشهر هي الأشهر الهلالية.
(وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)
إذا ارتيب في كونهن بلغن الحيض فإنّ عدّتهن كالمشكوك في يأسهن ، أي ثلاثة أشهر ، تأسيسا على الاحتياط ، فإن كنّ لم يحضن فليس ذلك بضارّ أحدا ، وإن تبين حيضهن يكون الرجل قد أحرز التكليف الشرعي الملقى عليه. وإلّا فإن الصبيّة لا عدة لها ولو دخل بها ، فعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن بن محبوب ، عن حمّاد عن عثمان ، عمّن رواه عن زرارة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من الحيض قال : «ليس عليهما عدة وإن دخل بهما» (٢) واعتبار الإسلام مجرد الريب والشك بمنزلة اليقين بعدم اليأس لدى النساء وبالحيض للصبية عمليّا بحيث يعطي للمرأة حق الاعتداد ثلاث أشهر يظهر حرصه على سلامة الأسرة والعلاقات الزوجية ، إذ لعل الاختلاف يحلّ وتعود المياه إلى مجاريها في هذه الفرصة.
(وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)
فإذا ما وضعت الحمل انتهت عدتها ، قال أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ «طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب» (٣) أي تقبله أو ترفضه. ووضع الحمل خروجه من بطنها ولدا أو سقطا ، تماما أو مضغة ، عن عبد الرحمن الحجاج عن أبي الحسن ـ عليه السلام ـ قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت
__________________
(١) المصدر ص ٤٠٩.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٤٠٨.
(٣) المصدر ص ٤١٩.