التسبيح المشار إليه إتماماً للزيارة يلزم مزية الفرع على الأصل.
إلّا أن يقال : إنّ المقصود باللزوم هو الاشتراط.
أو يقال : إنّ المستحيل إنّما هو وجوب جزء المندوب أو شرطه من جهة الجزئية والشرطية أعني تحصيل المندوب ، وأمّا وجوب الجزء أو الشرط بنفسه فلا بأس به ، سواء كان الوجوب مطلقاً كما في الإيمان ، حيث إنّه شرط لصحّة العبادات المندوبة كالواجبة ، أو كان الوجوب مشروطاًكما في المقام ، حيث إنّ مرجع الأمر إلى وجوب الطهارة على تقدير إرادة الإتيان بالمندوب.
وبوجه آخر : ما يستحيل إنّما هو مزيّة الفرع على الأصل من جهة الفرعيّة ، وأمّا مزيّتها بنفسها فلا بأس بها ، ولا بأس بوجوب جزء المندوب أو شرطه على تقدير الإتيان بالمندوب ، كالطهارة للصّلاة ، كما أنّه لا بأس بوجوب الإيمان مع اشتراط العبادات المندوبة بها.
ويرشدك إلى المقالتين (١) ما ذكره الشهيد في القواعد : من أن «الأصل في هيئات المستحبّ أن تكون مستحبّة لامتناع زيادة الوصف على الأصل ، وقد خولف في مواضع
منها : الترتيب في الأذان وصفه الأصحاب بالوجوب.
ومنها : رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلوات وصفه المرتضى بالوجوب
ومنها : وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييراً إن قلنا بعدم جواز الاضطجاع ، وهذا وترتيب الأذان الوجوب بمعنى الشرط.
__________________
(١) وهما اللتان أشار إليهما بقوله : «إلّا أن يقال : إنّ المقصود باللزوم ... ، أو يقال : إنّ المستحيل ....»