ومنها : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة ويسمى الوجوب غير المستقر» (١).
ومحصوله (٢) كما ذكره السيّد الداماد في عيونه (٣) على ضربٍ ما من التفصيل : بأن بعضاً مما يشترط به المستحبّاب بحيث إذا أتى بالمشروط من دونه لم يتحقّق حقيقة المشروط ، لكنّه لم يستوجب ترتب العقاب أصلاً ، وهذا مثل ترتيب الأذان والقيام أو القعود تخييراً في النافلة وبعضاً منه بحيث إذا ترك مع الإتيان بالمشروط منع عن تحقّق المشروط وأوجب ترتّب العقاب ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة المندوبة ، فإذا أطلق الوجوب على القسم الأوّل أريد مجرّد الشرطية فإنّه يضاهي الواجب في أنّه لا بدّ منه في تحقّق المشروط ، وأن أطلق على القسم الثاني اُريد الوجوب الغير المستقرّ ، بمعنى أنّ تركه يُوجب العقاب على تقدير الإتيان بالمشروط ، فهو يضاهي الواجب في إيجاب تركه للعقاب.
وحاصل هذا المحصول : أنّ المقصود بالوجوب الاشتراط في باب الترتيب في الأذان ورفع اليدين بالتكبير ووجوب القعود في النافلة أو القيام تخييراً ، والوجوب الغير المستقرّ في باب الطهارة للصلاة. لكن عن فخر المحقّقين القول بالوجوب بالمعنى المعروف في باب ترتيب الأذان.
ويرشد إلى وجوب الطهارة للصلاة : ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن مسعدة بن صدقة ، قال : «إن قائلاً قال لجعفر بن محمّد عليهما السلام : جُعلت فداك ، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة وقد اُقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا ، فاُصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت واُصلّي.
فقال جعفر بن محمّد عليهما السلام : سبحان الله! أفما يخاف من يُصلّي من غير وضوء أن
__________________
(١) القواعد والفوائد : ٢: ٣٠٣ ، قاعدة ٢٨٨.
(٢) محصول ما أفاده الشهيد في قواعده.
(٣) عيون المسائل / المحقّق الداماد.