وكذا ما رواه في «كامل الزيارة» بسنده عن يونس بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «إذا كنت منه قريباً ، يعني الحسين عليه السلام فإن أصبت غسلاً فاغتسل وإلّا فتوضّأ ...» (١).
إلّا أن يقال : إنّ الأمر فيه ليس على منوال الرواية السابقة ، إذ لا بأس باستحباب الوضوء لمن لم يتمكّن من الغسل.
وكذا ما رواه في «كامل الزيارة» بسنده عن أبي الصّامت ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول : من أتي قبر الحسين عليه السلام ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة ألف حسنة ، ومحى عنه ألف سيئة ، ورفع له ألف درجة ، فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلّق نعليك وامشِ حافياً وامشِ مشي العبد الذليل ، فإذا أتيت باب الحائر فكبّر أربعاً ثم امشِ قليلاً ثم كبّر أربعاً ثم ائت رأسه فقف عليه فكبّر أربعاً وصلّ عنده واسأل الله حاجتك» (٢).
إذ مقتضى الوقوع في سياق تعليق النعل والمشي حافياً ومشى العبد الذليل استحباب الغسل كاستحباب التعليق والمشي حافياً ومشي العبد الذليل.
نعم ظاهر اعتبار التكبير ولاسيّما أربعاً خصوصاً على التفصيل المذكور في الحديث اشتراط التكبير وهو الحال في الصّلاة.
وكذا ما رواه في «كامل الزيارة» بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن نسخة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «قلت : إذا خرجنا إلى أبيك فلسنا في حج؟
قال : بلى.
قلت : فيلزمنا ما يلزم الحاج؟
__________________
(١) كامل الزيارة : ٣٤٨ ، الباب ٧٦ الرخصة في ترك الغسل لزيارة الحسين عليه السلام ، الحديث ٨.
(٢) كامل الزيارة : ٢٥٤ ، الباب ٤٩ ثواب من زار الحسين عليه السلام راكباً أو ماشياً ، ومناجاة الله لزائره ، الحديث ٤.