مقتضى التعليل الآتي من الشيخ (١) ، فالنزاع إنما يتأتى لو قيل بكون العامل في المعطوف عليه أو قيل يكون العامل في المعطوف هو الواو.
ومقتضى بعض كلمات ابن هشام في «المغني» (٢) في فاتحة واو المفرد أعني كون الأمر في الباب ، أعني عطف المفرد على الخلو عن الإضمار.
لكن الشهيد في «التمهيد» نقل قاعدة وهي إذا قلت : «قام زيد وعمرو» ، فالصحيح أن العامل في الثاني هو العامل في الأوّل بواسطة الواو ، وثاني الأقوال أن العامل فعل آخر مقدر بعد الواو ، والثالث أن الواو نفسها ، إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة ما إذا حلف أن لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف ، وعلى الأوّل لا يحنث إلّا بأكلهما جميعاً ، كما لو عبر بالرغيفين ، فعلى القول بأنه مقدر يكون كل منهما محلوفاَ عليه بانفراده فيجب بأكل كل منهما (٣).
وبالجملة فمقتضى ما صنعه المحقّق في «الشرائع» (٤) ، حيث جرى على أنه لو قال : «لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك» لا يحنث إلّا بأكلهما ، تعليلاً بأن الواو
__________________
(١) وقد روي في التهذيب في زيادات الحجّ ، وفي الاستبصار في كتاب الحجّ ـ باب إتمام الصلاة في الحرمين ، في ذيل ما رواه بالإسناد عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : «فإذا انصرف من عرفات إلى منى، وزرت البيت فرجعت إلى منى ، فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة أيّام ، وقال بإصبعه ثلاثاً» ، والأمر فيه من باب عطف الجملة على الجملة ، وصريح النصّ كون الأمر من باب الاستقلال. منه رحمه الله.
(٢) مغني اللبيب: ١: ٤٦٣.
(٣) تمهيد القواعد: ٥٠٨ ، القاعدة ١٨٦.
(٤) شرائع الإسلام: ٣: ٧١٦ ، حيث قال في المسألة الحادية عشر: «لو قال : لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما ، وكذا لو قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك لم يحنث إلّا بأكلهما؛ لأنّ الواو العاطفة للجمع ، فهي كألف التثنية. وقال الشيخ: لو قال: لا كلّمت زيداً وعمراً ، فكلّم أحدهما ، حنث؛ لأنّ الواو ينوب مناب الفعل ، والأوّل أصحّ».