للجمع وهي حينئذٍ كألف التثنية ، القول بالأوّل.
وهو مقتضى صريح الشهيد في «الدروس» (١) في كتاب النذر ، قال : قاعدة الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف يصير كل واحد منهما مشروطاً بالآخر قضية الواو ، فلو قال : «لا أكلت الخبز واللحم والفاكهة» أو «لآكلنّها» ، فلا حنث إلّا بالثلاثة ولا بر إلّا بها.
ويقتضي القول بذلك ما أورد به صاحب «المدارك» (٢) على الاستدلال على كون الوضوء واجباً غيرياً ، بقوله عليه السلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» ، حيث إن المشروط ينعدم عند عدم الشرط ، بأن المشروط وجوب الطهور والصلاة معاً ، وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزئيه ، فلا يتعين انتفائهما.
وغرضه أن المشروط وجوب مجموع الطهور والصلاة ، فمقتضى انتفاء المشروط بانتفاء الشرط هو انتفاء المجموع قبل الوقت لا انتفاء كل من الأمرين ، فغاية الأمر بثبوت عدم وجوب الطهور والصلاة معاً قبل الوقت ، ولا يثبت انتفائهما حتى يثبت عدم وجوب الوضوء فالأمر على ذلك من باب الاستغراق المجموعي ، ويمكن أن يكون من باب الاستغراق الأفرادي.
كما هو صريح «الذخيرة» (٣).
لكنه خلاف الظاهر.
نعم لو كان الأمر من باب الاستغراق الأفرادي يصلح المقصود بناء على كون النفي في المفهوم راجعاً إلى العموم ويكون الأمر من باب سلب العموم.
__________________
(١) الدروس: ٢: ١٧١.
(٢) مدارك الأحكام: ١: ١٠ ، حيث قال: «وعلى الثاني: إنّ المشروط وجوب الطهور والصلاة معاً ، وانتفاء هذا المجموع يتحقّق بانتفاء أحد جزأيه ، فلا يتعيّن انتفاؤهما معاً».
(٣) ذخيرة المعاد: ١: ٢.