وفيه : إنه لا بأس بالتجوز بالركعتين أيضاً.
وثالثة : بأن التجوز لابد له من قرينة وجعل القرينة ما في «المصباح» من غرائب الكلام ، إذ المستعمل الإمام ، فكيف يكون ما في «المصباح» قرينة لكلام الإمام عليه السلام.
وفيه : إن هذا الكلام أولى بأن يعد من غرائب الكلام إذ الغرض كون القرينة كلام الإمام المذكور في «المصباح» ، كيف وفي الأخبار أن الأخبار يكشف بعضها عن بعض.
قوله : «ومنها أن المدلول عليه بصدر الحديث» مقصوده أن مقتضى صدر الحديث اختتام الزيارة بالركعتين ومقتضى حمل التكبير في الذيل على الركعتين تعقب الركعتين بالزيارة ، وهذا ينافي مدلول الصدر ، فهو يمانع عن حمل التكبير على الركعتين ، إذ على تقدير حمل التكبير على ظاهره يتأتى الاختتام بالركعتين.
لكن يتطرق الإيراد عليه بما يظهر ممّا مرّ من حديث ندرة إطلاق الكل على الجزء ، بل عدم الإطلاق ، بخلاف إطلاق الجزء على الكل ، مع أنه على تقدير حمل التكبير على ظاهره يتأتى التنافي أيضاً ، نظير التنافي في المتأتي على تقدير الحمل على الركعتين ، حيث إنه على تقدير حمل التكبير على ظاهره يكون مقتضى الصدر كون ابتداء الزيارة بالإيماء ، ومقتضى الذيل كون الإيماء مسبوقاً بالتكبير ، غاية الأمر أن هذا التنافي إنما يكون في الإبتداء ، والتنافي المتأتي على تقدير حمل التكبير على الركعتين إنما يكون في الإنتها ، وهذا الاختلاف لا يوجب رجحان الأوّل ، فليس التنافي في الابتداء المتأتي على تقدير حمل التكبير على الركعتين راجحاً على التنافي المتأتي على تقدير حمل التكبير على ظاهره.
قوله : «ومنها أن مقتضى هذا الحمل ..» مقصوده أن مقتضى حمل التكبير على الركعتين إناطة الزيارة بالإيماء بعد الركعتين كما ينوط بالإيماء قبل الركعتين ،