قال المحقّق القمّي : «وجدنا أنهم يستعملون اللفظ الموضوع للكل في الجزء إذا كان المركب مركباً حقيقياً ، كاستعمال الأصابع في الأنامل في قوله تعالى : (يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم) (١) واليد في الأصابع إلى نصف الكفّ في آية السرقة (٢) ، وإلى المرفق في آية الوضوء (٣) ، وإلى الزند في آية التيمم (٤) ، فلا يجوز القياس في غير المركبات الحقيقية» (٥).
هذا بناء على القول بالوضع في المجازات ، وأما على القول بكونها عقلية ، كما هو الأظهر نقول : إنه لا يتأتى الملاحة المعتبرة في المركب الاعتباري.
وقد يورد تارة : بأن علاقة الكل والجزء في التجوز في المركب هنا فاقدة لشرطها.
وفيه : أنه لم يُذكر لاستعمال الكل في الجزء شرط.
نعم قد ذُكِرَ اشتراط استعمال الجزء في الكل بأن يكون للجزء المطلق على الكل مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل ، والغرض أن يكون للجزء المطلق على الكل زيادة مداخلة في استيفاء الغرض من الكل ، والظاهر أن الإيراد مبنى على الاشتباه بين إطلاق الكل على الجزء وإطلاق الجزء على الكل.
اللهم إلّا أن يكون الغرض اشتراط كون التركيب حسياً.
وأخرى : بأن المناسب للتجوز بعلاقة الكل والجزء هو التجوز في الركعة والصلاة لا الركعتين.
__________________
(١) البقرة ٢: ١٩.
(٢) وهي قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) المائدة ٥: ٣٨.
(٣) وهي قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة ٥: ٦.
(٤) وهي قوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) النساء ٤: ٤٣.
(٥) قوانين الأصول: ٦٤.