ثاني الطريقين حال ذلك ، أعني طريق «المصباح» لو كان الراوي عن أبي جعفر عليه السلام هو عقبة.
وبعد هذا أقول : إنه لو استدعى علقمة عن أبي جعفر عليه السلام تعليم الدعاء له بعد مخاطبة أبي جعفر عليه السلام كما هو مقتضى أول طريقي كامل الزيارة أو بعد مخاطبة مالك أو عقبة فلا مجال لتكرار الاستدعاء ، فلا يتأتى صدق ما عدا طريق واحد ، فدعوى حضور علقمة حين مخاطبة عقبة ، محل الكلام والإشكال.
وثانياً (١) : نقول : إنه وإن تمانع ما ذكر عن حمل التكبير على ظاهره لكن إطلاق الجزء على الكل غير عزيز وأما إطلاق الكل على الجزء كما في إطلاق الركعتين على التكبير فلعله نادر ، قيل إن استعمال الركعتين في التكبير مجاز بعيد في غاية البعد ، بل يمكن دعوى القطع بعدمه ، وهذا مجاز بعيد عن الاستعمالات والأذهان يقرب إلى هجانة استعماله وركاكة إطلاقه.
وثالثاً : نقول : إن التكبير الذي يكون جزء هو تكبيرة الإحرام لا التكبيرات المستحبة ، كيف وخروج التكبيرات الست الافتتاحية ظاهر ، فليس مطلق التكبير من باب الجزء.
ورابعاً : نقول : إن تكبيرة الإحرام لا توجد في مطلق الركعتين ، كيف والأخيرتان من الرباعيتين خاليتان عن تكبيرة الإحرام.
إلّا أن يقال : إن المقصود من الركعتين هو الصلاة الثنائية ، وهي مشتملة على تكبيرة الإحرام ، وفيه الكفاية وإن لم يكن التكبير جزء لمطلق الركعتين.
وخامساً : نقول : إن إطلاق الكل على الجزء في غير المركب الحسي أعني المركب الاعتباري غير ثابت ، فلا يتأتى جواز استعمال الركعتين في التكبير.
__________________
(١) عطف على قوله فيما تقدّم: «لكن نقول أوّلاً».