وذكرنا أنه لا مجال له ، فإدراجه في أجزاء الاحتياط ليس بشيء.
وثامناً : إن الاحتياط بإتيان الصلاة بعد السلام المكرر ، لعلّه في حكم الصلاة بعد السجدة ، بناء على خروج الدعاء بالتخصيص عن الزيارة ، كما لعلّه الظاهر ويأتي.
وتاسعاً : إن استظهار كفاية الإيماء بالسلام بإحدى الزيارات البعيدة في الصورة الأخيرة كما ترى لعدم اختصاص الزيارة بالبعيد كما يظهر مما يأتي ولو كان الزيارة من القريب فكون الإيماء بالسلام بالزيارة البعيدة غير مناسب ، والظاهر أنه زعم اختصاص الزيارة بالبعيد ، كما هو مقتضى صدر رواية كامل الزيارة وصدر رواية «المصباح» وآخر رواية علقمة كما يأتي ويمكن أن يكون الاستظهار المذكور من العلّامة المشار إليه في زاد المعاد مبنياً على اختصاص الكتاب بالتعرض لزيارة البعيد كما يرشد إليه قوله في الباب الحادي عشر بعد الفراغ عن الزيارة الجامعة الكبيرة «مؤلف ويد إين كامل ترين زياراتست از براي دور ونزديك وون منظور عمده در اين رسالة زيارات بعيد است زيارت وداع را ذكر نكرديم» (١) ، ولكن نقول : إنه لو كان الأمر مبنياً على حسبان اختصاص الزيارة بالبعيد أو على اختصاص الكتاب بزيارة البعيد لكان كفاية الزيارة البعيدة بلا إشكال ولا يناسب الاستظهار والمظهر عن احتمال عدم الكفاية ، فكان المناسب استظهار كفاية الإيماء بالسلام المختصر.
وعاشراً : إن التعبير بالكفاية في استظهار كفاية كون الإيماء بالسلام بإحدى الزيارات البعيدة ظاهر في كون إحدى الزيارات البعيدة أقل ما يكفي ، مع أن أقل ما يكفي هو السلام المختصر ، فكان المناسب أيضاً استظهار كفاية الإيماء بالسلام المختصر من جهة التعبير بالكفاية ، مضافاً إلى جهة اعتبار الزيارة البعيدة لعدم (٢)
__________________
(١) ترجمة العبارة الفارسيّة المذكورة في المتن: يقول المؤلّف: «هذه أكمل زيارة عن قرب وبعد ، وبما أنّ الغرض من هذا الكتاب هو ذكر الزيارات عن بعد فلم أذكر الوداع».
(٢) تعليل لقوله: «مضافاً». منه رَحمَه اللهُ.