أطرافه ، كما إذا علم بمقداره تفصيلا (١) أو في موارد (٢) ليس المشكوك منها ، وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة (٣).
ثمّ لا يخفى أنّه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلّامة ـ أعلى الله في الجنان مقامه ـ في الذبّ عن إشكال (٤) تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه ظاهر كلامه (٥) من : «أنّ الحكم ثابت للكلّيّ ، كما أنّ الملكيّة له في مثل باب الزكاة والوقف العامّ ، حيث لا مدخل للأشخاص فيها» ، ضرورة أنّ التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلّق به كذلك (٦) ، بل لا بدّ من تعلّقه
__________________
(١) بأن يعلم عدد الأحكام المنسوخة وموضوعاتها.
(٢) لا يخفى : أنّ في قوله : «أو في موارد ...» وجهين :
الأوّل : أن يكون معطوفا على قوله : «بمقداره» ، فيكون معنى العبارة : أو إذا علم إجمالا بأنّ الأحكام المرتفعة ـ غير المعلومة مقدارا ـ تختصّ بباب أو فصل ليس مشكوك البقاء منه ، كما إذا علم بأنّ دائرة الأحكام المنسوخة خصوص العبادات وكان المشكوك البقاء منها من المعاملات.
الثاني : أن يكون معطوفا على قوله : «تفصيلا». وعليه يكون معنى العبارة : أو إذا علم بمقداره لا تفصيلا ، فلا يعلم موضوعات الأحكام ، بل يعلم بعددها وأنّ هذا العدد المعيّن في موارد خاصّة ليس المشكوك منها ، كما إذا علم بأنّها خمسون حكما في خصوص العبادات وكان المشكوك البقاء من المعاملات.
(٣) والحاصل : أنّ العلم الإجماليّ بالنسخ انّما يكون قبل المراجعة إلى أحكام شريعتنا المقدّسة ، وإلّا فإذا راجعنا شريعتنا وميّزنا الناسخ منها لأحكام الشريعة السابقة فإمّا أنّ يحصل لنا العلم التفصيليّ بتلك الأحكام المنسوخة عددا وموضوعا ، وإمّا أن يحصل لنا العلم التفصيليّ بأنّها في موارد خاصّة ليس المشكوك منها ، وحينئذ لا يبقى علم إجماليّ بالنسخ في غير ما علم تفصيلا بأحد النحوين المتقدّمين ، بل يكون الشكّ في نسخ حكم بدويّا ، فلا مانع من جريان الاستصحاب.
(٤) هكذا في النسخ. والصواب أن يقول : «في ذبّ إشكال ...».
(٥) إليك نصّ كلامه : «وثانيا : إنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ. وحلّه : أنّ المستصحب هو الحكم الكلّيّ الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه». فرائد الاصول ٣ : ٢٢٦.
(٦) أي : بالكلّي ، بحيث لا يكون للأشخاص دخل في التكليف.