__________________
ـ في أبواب الطهارات والآخر في الديات».
الأمر الثالث : في بيان الفرق بين التعاريف وبيان وجه عدول المصنّف رحمهالله إلى ما في المتن.
فنقول : إنّ الظاهر من كلمات المصنّف في «درر الفوائد» و «فوائد الاصول» أنّه لا فرق بين تعريفه وتعريف الشيخ الأعظم ، فإنّ المستفاد من كلماتهما أنّ التعارض وصف لنفس الدليلين وقائم بهما حقيقة بلا رعاية عناية ، غاية الأمر أنّ منشأ تنافيهما في الحجّيّة هو تمانع مدلوليهما.
وإنّما الكلام في الفارق بين تعريفيهما وتعريف المشهور. وحاصله : أن ظاهر تعريفيهما كون التنافي وصفا لنفس الدليلين من باب وصف الشيء بحال نفسه لا بلحاظ متعلّقه ، غاية الأمر كان منشأ تنافيهما تمانع مدلوليهما ؛ بخلاف تعريف المشهور ، فإنّ ظاهره كون التنافي من صفات نفس المدلولين من باب وصف الشيء بحال نفسه وكونه من صفات الدليلين من باب وصف الشيء بحال متعلّقه.
والفرق بينهما بما ذكر ينتج خروج موارد الحكومات والتوفيقات العرفيّة عن تعريف التعارض بناء على تعريف المصنّف والشيخ ، لعدم تحقّق التنافي بين الدليلين أو الأدلّة في مرحلة الحجّيّة في هذه الموارد ، بداهة أنّ الدليل الحاكم في موارد الحكومات ليس إلّا شارحا للدليل المحكوم ، فلا مانع من شمول دليل حجّيّة خبر الثقة لكلا الدليلين ؛ كما أنّ في موارد التوفيقات العرفيّة يكون الجمع العرفيّ مانعا عن حجّيّة الظاهر في قبال الأظهر وعن حجّيّة الأظهر في قبال النصّ ، وهكذا ، فلا تنافي بينهما في مقام الإثبات والدلالة. وينتج دخول هذه الموارد في تعريف التعارض بناء على تعريف المشهور ، لتحقّق التنافي بين المدلولين أو المداليل في هذه الموارد حينئذ.
وهذا هو العمدة في وجه عدول المصنّف رحمهالله عن تعريف المشهور إلى ما في المتن ، فإنّ تعريف المشهور يشمل كلّ دليلين متنافيين مدلولا ، سواء كان بينهما منافاة دلالة وإثباتا أو لم يكن كما في موارد الحكومات والتوفيقات العرفيّة ، وعليه فلا بدّ من إجراء أحكام التعارض ـ من التخيير أو الترجيح ـ في تلك الموارد ، مع أنّ عدم جريانها في هذه الموارد معلوم.
الأمر الرابع : في بعض ما أوردوه على تعريف المصنّف رحمهالله ، وهو وجوه :
الأوّل : أنّ غرض المصنّف رحمهالله من العدول عن تعريف المشهور هو إخراج موارد الحكومة والجمع العرفيّ عن تعريف التعارض. وهو حاصل بلا حاجة إلى العدول ، لعدم التنافي بين المدلولين في تلك الموارد ، فتكون هذه الموارد خارجة عن التعارض بناء على تعريف المشهور أيضا. فوائد الاصول ٤ : ٧١٠ ـ ٧١٥ ، مصباح الاصول ٣ : ٣٤٧.
الثاني : أنّ تعريف المصنّف رحمهالله وإن أخرج موارد الجمع العرفيّ عن موضوع التعارض ، ـ