وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، [قال] «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتّى ترى القائم فتردّ إليه (١)» (٢).
ومكاتبة عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر ، فروى بعضهم : صلّهما (٣) في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلّهما إلّا على الأرض ، فوقّع عليهالسلام : «موسّع عليك بأيّة عملت» (٤).
ومكاتبة الحميري إلى الحجّة عليهالسلام ... إلى [أن] قال في الجواب عن ذلك حديثان ... إلى أن قال عليهالسلام : «وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» (٥).
إلى غير ذلك من الإطلاقات (٦).
__________________
(١) وفي بعض النسخ : «فترد عليه». وما أثبتناه موافق للمصدر.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.
(٣) وفي النسخ : «صلّ». وما أثبتناه موافق للمصدر.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.
(٥) وإليك نصّ المكاتبة على ما رواه في الوسائل : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد. فكتب عليهالسلام في الجواب : «إنّ فيه حديثين : أمّا (أحدهما) فإنّه إذ انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير. وأمّا (الآخر) فإنّه روي : أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا». وسائل الشيعة ٤ : ٩٦٧ ، الباب ١٣ من أبواب السجود ، الحديث ٨.
(٦) منها : ما روي عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمره بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : «يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه». وسائل الشيعة ١٨ : ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث٥.
ولا يخفى : أنّ دلالة هذا الحديث على التخيير موقوفة على إرادة السعة في العمل من قوله : «في سعة» ، لا السعة في إرجاء الواقعة وعدم العمل بهما إلى زمان لقائه عليهالسلام ، فإنّه حينئذ دليل على لزوم الاحتياط.
ومنها : ما روي عن فقه الرضا عليهالسلام ، قال : «والنفساء تدع الصلاة أكثر مثل أيّام حيضها ... ، ـ