__________________
ـ وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين يوما. وبأيّ هذه الأحاديث اخذ من جهة التسليم جاز». فقه الرضا عليهالسلام : ١٩١ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٠٧.
ومنها : ما في عيون أخبار الرضا عليهالسلام : «فذلك الّذي يسع الأخذ بهما جميعا ، أو بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم». عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٤.
ولا يخفى : أنّه قد تصدّى المحقّق الأصفهانيّ والسيّد الخوئيّ للمناقشة في دلالة هذه الأحاديث على التخيير مطلقا.
أمّا خبر الحسن بن الجهم : فأورد عليه السيّد الخوئيّ سندا ، بأنّها مرسلة لا يعمل بها. مصباح الاصول ٣ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤.
وأورد عليه المحقّق الأصفهانيّ دلالة ، وحاصله : أنّ صدره ـ الّذي ذكرناه في التعليقة ـ مقيّد بالعرض على الكتاب والسنّة ، فهو لا يدلّ على التخيير على الإطلاق ، بل يدلّ عليه بعد فقدان المرجّح ولو في الجملة. نهاية الدراية ٣ : ٣٦٢.
وأمّا خبر الحارث بن المغيرة : فأورد عليه السيّد الخوئيّ سندا ودلالة. أمّا سندا : فلإرساله. وأمّا دلالة : فلأنّ مفادها حجّيّة أخبار الثقة إلى ظهور الحجّة (عجّ). مصباح الاصول ٣ : ٤٢٤.
وأورد عليه المحقّق الأصفهانيّ بأنّ موردها التمكّن من لقاء الإمام ، كما في أيّام الحضور ، لا زمان الغيبة. والرخصة في التخيير في مدّة قليلة لا تلازم رخصته فيه أبدا. نهاية الدراية ٣ : ٣٦٣.
وأمّا مكاتبة عبد الله بن محمّد ومكاتبة الحميري : فأوردا عليهما بأنّ موردهما خصوص المستحبّات الّتي أمرها مبنيّ على التخفيف والسهولة. نهاية الدراية ٣ : ٣٦٣ ، مصباح الاصول ٣ : ٥٢٥.
وأمّا رواية سماعة : فأورد عليها المحقّق الاصفهانيّ بما أورد على خبر الحارث بن المغيرة. نهاية الدراية ٣ : ٣٦٣.
وأورد عليها المحقّق الخوئيّ بأنّ موردها دوران الأمر بين المحذورين ، حيث أنّ أحد الخبرين يأمر والآخر ينهى ، والعقل يحكم فيه بالتخيير بين الفعل والترك. مصباح الاصول ٣ : ٤٢٤.
وأمّا ما روي عن فقه الرضا عليهالسلام : فأورد عليه المحقّق الخوئيّ بأنّ هذا الكتاب لم تثبت حجّيّته ، فلا يمكن الاعتماد على الروايات المذكورة فيه. مصباح الاصول ٣ : ٤٢٣.
وأمّا ما في عيون أخبار الرضا عليهالسلام : فأورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّه صرّح الإمام عليهالسلام في خصوص هذه الرواية بالعرض على الكتاب والسنّة في الأمر اللزوميّ والنهي التحريميّ ، فلا إطلاق ـ