فيه (١) أيضا ، وإلّا لدار أو تسلسل ؛ بل هذه (٢) هي العمدة في أدلّته.
وأغلب ما عداه (٣) قابل للمناقشة :
لبعد تحصيل الإجماع (٤) في مثل هذه المسألة ممّا يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الامور الفطريّة الارتكازيّة. والمنقول منه غير حجّة في مثلها ، ولو قيل بحجّيّتها في غيرها ، لوهنه بذلك.
ومنه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريّات الدّين (٥) ، لاحتمال أن يكون من ضروريّات العقل وفطريّاته ، لا من ضروريّاته.
وكذا القدح في دعوى سيرة المتديّنين (٦).
وأمّا الآيات : فلعدم دلالة آية النفر (٧) والسؤال (٨) على جوازه ، لقوّة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم ، لا للأخذ تعبّدا ؛ مع أنّ المسئول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها ، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسّر به في الأخبار (٩).
نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة ، حيث دلّ بعضها على وجوب اتّباع قول العلماء (١٠) ، وبعضها على أنّ للعوام تقليد
__________________
(١) أي : في التقليد.
(٢) أي : الجبلّة.
(٣) أي : ما عدا دليل الجبلّة.
(٤) وهو الّذي ادّعاه كثير من الفقهاء ، منهم السيّد المرتضى والشيخ الطوسيّ والمحقّق الحلّيّ والشيخ الأنصاريّ. راجع الذريعة إلى اصول الشريعة ٢ : ٧٩٧ ، العدّة ٢ : ٧٣٠ ، معارج الاصول : ١٩٧ ، رسالة الاجتهاد والتقليد : ٤٨.
(٥) لم أعثر على من ادّعاه.
(٦) كما استدلّ بها صاحب الفصول. راجع الفصول الغرويّة : ٤١١.
(٧) التوبة / ١٢٢.
(٨) النحل / ٤٣ ، والنساء / ٧٠.
(٩) راجع تفسير القمّيّ ٢ : ٦٨ ، والتفسير الأصفى ١ : ٦٤٩ ، والكافي ١ : ٢١١ و ٢٥٩ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٣٩.
(١٠) وهذه الروايات على طائفتين :
الطائفة الاولى : ما يدلّ على وجوب متابعة العلماء بلسان العموم : ـ