إِذ المُستَدِعي القَائِل عَلَّمني دُعاءً أَدعو بِهِ في الكِتابَين هُو (عَلْقَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ) لَا غَير ، فَلا مَحالة يَكونُ الجَوابُ الصَّادرُ عنهُ لَفظاً واحِداً ، وكلَاماً واحِداً ، وعِبارَةً وَاحِدةً ، وَإنَّما الاختِلافُ مِن سَهوِ الرُّواةِ أو النُّساخ ، فَالصادِرُ منهُ إِمَّا مِن بعدِ التَّكبيرِ كما في (المِصْبَاحِ) ، وإمَّا مِن بَعد الرَّكعتينِ كما في (الكَامِلِ) ، كُلٌّ مُحتملٌ فِي نفسِهِ ، والمعنَى على الثَّاني صَلاة الرَّكعتَين قبلَ الزِّيارة وبعدهَا ، فَتكونُ الزِّيارةُ بَين الصَّلاتَين ، كما أنَّها على الأَوَّل تَكون بَين تَكبيرٍ وصَلاةٍ ، لكِن رِوايةُ صَفوانٍ عَن الصَّادقِ عليه السلام قَرينَةٌ واضِحةٌ صَريحَةٌ على التَّكبِير ، وأنَّهُ الصَّحِيح ، وأنَّ الرَّكعَتين مِن سَهوِ الرَّاوي أو النَّاسخ ، مُضافاً إلى تَأييدِهِ بِما في (مَزَارِ السَّيدِ رحمه الله) كما صرَّح بِهِ ، إِذ قَد عَرفتَ أنَّ معنَى العِبارة عَلى الثَّاني تِكرار الصَّلاة أوَّلاً وآخِراً ، ولَيس فِي رِواية (صَفْوَان) إلَّا صَلاةً واحِدةً بعد الزَِيارة الَّتي رَواها (عَلْقَمَةُ) عَن البَاقِر عليه السلام ، كَما هُو نصُّ قَولِ (سَيفٍ) حيثُ قال : «فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الزِّيَارَةِ ـ يعني زِيارَة أمير المؤمنين عليه السلام ـ صَرَفَ صَفْوَانُ وَجْهَهُ إِلَى نَاحِيَةِ أَبِي عَبْدِ اللَهِ عليه السلام .. فَدَعَا صَفْوَانُ بِالزِّيَارَةِ الَّتِي رَوَاهَا عَلْقَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ [الحَضْرَمِيُّ] ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» ، وهذا كما تَرى صَريحٌ في وحدَةِ الصَّلاة ، وأنَّها بعد جميع ما رواهُ (عَلْقَمةُ) مِن الزِّيَارة ، فَلو كَان فِي عَمل (صَفوان) صَلاة أُخرى قَبل الزِّيارة أيضاً كَما هو مُقتَضى عبارة الرَّكعَتين على مَا مرَّ ، لوجَبَ ذِكرَهَا كَما ذَكَرها بعد الزِّيارة ، وإذ لَيس فَليس ، فَظَهرَ أنَّ مَا فعلهُ (صَفْوانُ) حاكِياً عَن فِعلِ الصَّادق عليه السلام ومَا رواهُ (عَلْقمَةُ) حاكِياً عَن قَولِ البَاقرِ عليه السلام كانَا مُتَطابِقَين مُتَوافِقينَ لَا