اختلافَ بَينهُما إلَّا في الدُّعاءِ الَّذي رواهُ (صَفْوانُ) عَن الصَّادق عليه السلام ، فلذا خصَّ (سّيفٌ) السُّؤال بِهِ فقَال : «فَسَأَلْتُ صَفْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَأْتِنَا بِهَذَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّمَا أَتَانَا بِدُعَاءِ الزِّيَارَةِ» لكن فِعلُ صفوان خالٍ عَن الصَّلاة قبل الزِّيارة المزبُور ، فيجِبُ خلّو قول (عَلْقَمة) عَنها أَيضاً قضيَّةً للتَّطابق ، فتعيَّن أن يَكونَ لفظُ الرَّكعتين مِن سَهوِ القَلم ، وأنَّ الصَّحيحَ هو التَّكبير كَما في (مَزارِ السَّيدِ ابْنِ طَاووس رحمه الله) أيضاً.
فإِن قُلتَ : إِنَّا نمنَعُ التَّطابُق المَزبُور ، وسَندُ المنعِ خُلوّ فِعل (صَفوان) عَن التَّكبيرِ أيضاً ، فَلو كَان الخُلّو دَليلاً عَلى العَدمِ ، لدَلَّ عَلى نِفي التَّكبيرِ أيضاً ، وأنتَ قد قرَّرتَ إِثباته بِما في (المِصبَاحِ) ، فَيَتحصَّل التَّعارض بَين الخَبرينِ في إثبَاتِ التَّكبِيرِ ونَفيهِ.
قُلتُ : مَا رواهُ (صَفوان) عَن فِعل الصَّادق عليه السلام مِن هذِهِ الزِّيارة قد كَان مُتصلاً بزيارةِ الأميرِ عليه السلام لقولِهِ : «فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الزِّيَارَةِ صَرَفَ صَفْوَانُ وَجْهَهُ إِلَى نَاحِيَةِ أَبِي عَبْدِ اللَهِ عليه السلام» فَقد تَعرَّض لِنقلِ وسَطِ العَملِ وَلم يتعرَّض لابْتدائِهِ ، فَلعلّ التَّكبير كَان قبل الزِّيارَتين مِن بابِ التَّداخل بَينَهُما فِيهِ ، بَل هو الظَّاهِر بِشهادَةِ وقوعِ التَّداخل بَينهُما في الودَاع ، كما هو صَريحُ فَقراتِهِ ، والتَّكبير افتتاحُ العَمل ، والودَاع اختِتامه ، فكَما وقَع التَّداخل بَين الزِّيارتين في الاختتامِ ، فالظَّاهرُ أنَّ الافتتاحَ أيضاً كَذلك ، وأمَّا تَصحِيح