اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني ، وإما أن تطلّقني ، ويقول العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول الابن : أطعمني إلى من تدعني» قال المهلّب : النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع.
قال ابن المنذر : واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب ، فقالت طائفة : على الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلموا ، وعلى النساء حتى يتزوّجن ويدخل بهن. فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ، وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها.
وقال مالك : ولا نفقة لولد الولد على الجدّ. وقالت طائفة : ينفق على ولد ولده حتى يبلغوا الحلم والمحيض ، ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زمنى ، وسواء في ذلك الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال. وهذا قول الشافعي.
وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد ، لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لهند فيما رواه الأئمة عن عائشة : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
٥ ـ القول المعروف للمولى عليهم : وهو تليين الخطاب والوعد الجميل أو الحسن بأن ينصحهم الولي ويعظهم ، ويقول لهم : إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم.
وأرشدت الآية : (وَابْتَلُوا الْيَتامى) إلى ما يأتي :
١ ـ اختبار الأيتام وتدريبهم على حسن التصرف بالأموال قبل دفع أموالهم إليهم. والاختبار يكون قبل البلوغ في رأي أبي حنيفة والشافعي. وبعد البلوغ في رأي مالك.
ومعنى الاختبار قيل فيه : هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ، ويستمع إلى أغراضه ، فيحصل له العلم بنجابته ، والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله ،