التفسير والبيان :
اشتملت الآية على تحريم زوجة الأب ، والأقارب بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع.
أولا ـ النكاح المقت :
حرم الله تعالى في آية : (وَلا تَنْكِحُوا ..) امرأة الأب ؛ لأنها تشبه الأم ، ولأنه فعل قبيح شنيع لا تألفه الطباع السليمة ، ولأنه مقت مبغوض مكروه عند ذوي العقول الراجحة ، لذا سماه العرب : «النكاح المقت» ويسمى ولد الرجل من امرأة أبيه : «مقيتا» ، ولأنه بئس الطريق ذلك ، كما قال تعالى : (وَساءَ سَبِيلاً) وهو معطوف على خبر كان بتقدير : مقولا فيه ذلك ؛ لأنه إنشاء لا خبر.
والمراد بالنكاح في قوله : (ما نَكَحَ) : العقد ، كما قال ابن عباس ، روى ابن جرير الطبري والبيهقي عنه أنه قال : «كل امرأة تزوجها أبوك ، دخل بها أو لم يدخل بها ، فهي حرام». والمراد بالآباء : ما يشمل الأجداد إجماعا.
لكن نكاح ما مضى قبل نزول الآية لا مؤاخذة فيه ، أي أن هذا النكاح يستحق فاعله العقاب إلّا ما قد سلف ومضى ، فإنه لا ذنب فيه ، ومعفو عنه. والاستثناء منقطع ، والمعنى : لكن ما قد سلف فلا تثريب عليكم فيه. وما هنا عبارة عن النساء ، فقد وقعت على العاقل ، وقيل : إنها مصدرية ، والمعنى : لا تنكحوا نكاحا مثل ما نكح آباؤكم من أنكحة الجاهلية الفاسدة.
ثانيا ـ المحرمات بسبب قرابة النسب أو المصاهرة أو الرضاع :
بيّن الله تعالى أنواع المحرمات من النساء ، لمنافاتها ما في النكاح من الصلة المتبادلة بين الجنسين ، وهي ستة أقسام :