١ ـ نكاح الأصول : أي الأمهات والجدات ، لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) والمراد بالأم : ما يشمل الجدات.
٢ ـ نكاح الفروع : أي البنات وبنات الأولاد من الأبناء والبنات ، لقوله تعالى : (وَبَناتُكُمْ) والمراد : بنات الصلب وبنات الأولاد ، ممن كن سببا في ولادتهن.
٣ ـ نكاح الحواشي القريبة والبعيدة :
القريبة : نكاح الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ؛ لقوله تعالى : (وَأَخَواتُكُمْ). والبعيدة من جهة الأب والأم وهي نكاح العمات والخالات ؛ لقوله تعالى : (وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ) وذلك يشمل أولاد الأجداد وإن علوا ، وأولاد الجدات وإن علون.
ومن القرابة البعيدة : الحواشي من جهة الإخوة ، لقوله تعالى : (وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) من جهة أحد الأبوين أو كليهما.
وهذه الأنواع الثلاثة : ما يحرم من جهة النسب.
٤ ـ ما يحرم بسبب الرضاع :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لقوله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) ، فكل أقارب الأم المرضع أقارب للرضيع ، فالمرضعة تصبح أما للرضيع ، وبنتها أخته ، وزوجها أبوه ، وأولادها إخوته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباسرضياللهعنهما أن النبي صلىاللهعليهوسلم لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة قال : «إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وروى البخاري أيضا عن ابن عباس «أنه سئل