إطلاقه على الوطء قوله تعالى : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة ٢ / ٢٣٠] (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) [النور ٢٤ / ٣] إذ لو كان العقد للزم الكذب ، وقوله : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) [النساء ٤ / ٦] وقوله صلىاللهعليهوسلم في حديث ضعيف : «ناكح اليد ملعون».
ومن قال : المراد به العقد لم يحرم بالزنا. ومن إطلاقه على العقد قوله تعالى : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) [الأحزاب ٣٣ / ٤٩] وقوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) [النور ٢٤ / ٣٢] وقوله : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) [النساء ٤ / ٣] وقوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه ابن ماجه : «النكاح من سنتي» أي العقد ، وقوله في الحديث الثابت : «أنا من نكاح ولست من سفاح».
فما الراجح أن تحمل عليه الآية أهو الوطء أم العقد؟ ذهب الحنفية : إلى أن الراجح أن يكون المراد بالنكاح في الآية الوطء ؛ لأن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، والحمل على الحقيقة أولى ، حتى يقوم الدليل على الحمل على المجاز ، وإذا كان المراد به الوطء ، فلا فرق بين الوطء الحلال والوطء الحرام. والوطء آكد في إيجاب التحريم من العقد ؛ لأنا لم نجد وطئا مباحا إلا وهو موجب للتحريم كالوطء بملك اليمين ونكاح الشبهة ، وقد وجدنا وطئا صحيحا لا يوجب التحريم وهو العقد على الأم لا يوجب تحريم البنت ، ولو وطئها حرمت ، فعلمنا أن وجود الوطء علة لإيجاب التحريم ، فكيفما وجد ينبغي أن يحرم ، سواء كان مباحا أو محظورا.
ورأى الشافعية : أن النكاح وإن كان مجازا في العقد ، ولكنه اشتهر فيه ، حتى صار حقيقة فيه ، كالعقيقة كانت اسما لشعر المولود ، ثم أطلقت على الشاة التي تذبح عند حلقة مجازا ، واشتهر ذلك حتى صارت حقيقة فيها ، تفهم منها عند الإطلاق. وقد عبر الله بجانب هذه المحرمات بما يفيد الزوجية كقوله :