المرضع. وأمهات الزوجات ، والربائب المدخول بأمهن ، وزوجات الأبناء ، والجمع بين الأختين ، ومثل الأخت : العمة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت.
وأما زوجة الابن المتبنى فأحلها الإسلام ، خلافا لما كان عليه العرب في الجاهلية ، وتزوج النبي صلىاللهعليهوسلم زينب بنت جحش زوج زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه عليه الصلاة والسلام ، عملا بقوله تعالى : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها ، لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ) [الأحزاب ٣٣ / ٣٧] وقوله : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) [الأحزاب ٣٣ / ٥].
وقد استنبط العلماء من قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ..) القاعدة الشرعية وهي : «العقد على البنات يحرّم الأمهات ، والدخول بالأمهات يحرم البنات» فأم المرأة تحرم بمجرد العقد على بنتها ، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وأما الربيبة : وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد حتى يدخل بأمها ، فإن طلق الأم قبل الدخول بها ، جاز له أن يتزوج بنتها.
ودل قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) على أن تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه. وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحرمات ، فهو تحريم مؤبد دائم.
والتحريم بالرضاع مثل التحريم بالنسب تماما ، قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم في الحديث المتقدم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». ويجوز للمرأة أن يحج معها أخوها من الرضاعة ، كما صرح الإمام مالك رحمهالله.
وأجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء ، وما عقد عليه الأبناء على الآباء ، سواء كان مع العقد وطء أو لم يكن ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا