ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) وقوله تعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ). فإن نكح أحدهما نكاحا فاسدا حرم على الآخر العقد عليها كما يحرم بالصحيح ؛ لأن النكاح الفاسد إن كان متفقا على فساده لم يوجب حكما وكان وجوده كعدمه ، وإن كان مختلفا فيه فيتعلق به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح ؛ لاحتمال أن يكون نكاحا ، فيدخل تحت مطلق اللفظ ، والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل غلّب التحريم. قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطأ بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه ، وعلى أجداده وولد ولده.
أما الوطء بالزنى فهو يحرم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال في رأي الحنفية ، بدليل قصة جريج ، وقوله : «يا غلام ، من أبوك؟ قال : فلان الراعي» فهذا يدل على أن الزنى يحرم كما يحرّم الوطء الحلال.
وقال المالكية والشافعية : إن الزنى لا حكم له ؛ لأن الله تعالى قال : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) وليست التي زنى بها من أمّهات نسائه ، ولا ابنتها من ربائبه ، روى الدارقطني عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: «لا يحرم الحرام الحلال ، إنما يحرم ما كان بنكاح».
وأما اللائط : فقال مالك والشافعي والحنفية : لا يحرم النكاح باللواط.
وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها : أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
واختلفوا إذا طلقها طلاقا بائنا لا يملك رجعتها ، فقال الحنفية والحنابلة : ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلّق. وقال المالكية والشافعية : له أن ينكح أختها وأربعا سواها.