وإذا عقد المسلم على أختين في عقد واحد بطل نكاحها عند أبي حنيفة. ويخير بين الأختين في رأي مالك والشافعي ، سواء عقد عليهما عقدا واحدا جمع به بينهما ، أو جمع بينهما في عقدين.
وأما النكاح القائم بين الأختين في الجاهلية فهو نكاح صحيح ، ثم يخير بينهما إذا أسلم الزوج.
والخلاصة : روى هشام بن عبد الله بن محمد بن الحسن أنه قال : كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرّمات كلّها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين :
إحداهما ـ نكاح امرأة الأب.
والثانية ـ الجمع بين الأختين.
ألا ترى أنه قال : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) ولم يذكر في سائر المحرمات : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ).
انتهى الجزء الرابع ولله الحمد