الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) وأقله الحرم كله : (فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فيه فَاقْتُلُوهُمْ) فيه و (عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).
وإنما استثني عن سماح القتال ام واجبه (حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ) فان لم يقاتلوكم فيه ولكنهم يفتنون المسلمين ، فكذلك لا تقاتلوهم فيه ولا عنده ، بل قاتلوهم خارج الحرم بعد ما أخرجتموهم عنه ، لكي تكفوا عن فتنتهم ان تمتد الى داخل الحرم ، وداخل المجموعة المسلمة ، فحرمة الحرم والمسجد الحرام تقتضي عدم مقاتلة غير المقاتلين فيه وان كانوا مفتتنين ، ولكنهم يقاتلون في غير الحرم.
(فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١٩٢).
وترى الانتهاء هنا هو عن القتال عند المسجد الحرام فقط مع بقاءهم على شركهم او قتالهم في سواه؟ فأين الغفر والرحمة لهؤلاء وهم مشركون بعد ام ومقاتلون وإن في غير المسجد الحرام!.
أو هو الانتهاء عن القتال إطلاقا ـ عند المسجد الحرام وسواه ـ؟ فكذلك الأمر مهما كان أخف من الاوّل!.
أم هو الانتهاء عن كل فتنة قتالا وسواها من دعايات مضادة على المسلمين؟ فكذلك الأمر مهما كان أخف منهما! ام ولا يفتنون المسلمين ، فلا قتال ولا فتنة بالنسبة لهم ، ولكنهم مفتتنون مع بعضهم البعض ، ام ـ وعلى فرض المحال ـ لا يفتنون ، ولا بعضهم البعض ، ولكن الشرك فتنة مهما كانت على المشركين أنفسهم ، و (لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) تنفي كل دركاتها ، ثم (وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) تنفي كل طاعة لغير الله!.
ام هو الانتهاء عن الشرك؟ وفيه حق الغفر والرحمة! (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ) (٨ : ٣٨).