ولكلّ من الحج والعمرة إتمام فردي في نفسه ، وآخر جمعي مع زميله ، فلا يتم حج التمتع إلّا بعمرة كما لا تتم عمرته إلّا به ، فاستطاعة التمتع جمعي لا فردي ، فمن استطاع حجه دون عمرته او عمرته دون حجة فهو غير مستطيع ، اللهم إلّا العمرة المفردة إن استطاعها.
واما الحجان الآخران فالمستطيع لعمرة مفردة دون حجها ، او حجها دون عمرتها ، هو مستطيع بالفعل لأحدهما ، ثم ان استطاع الآخر يتم ما أداه بزميله ، وان استطاعهما مع بعض فالأشبه ان يأتي بهما في أشهر الحج.
وكما ان الحجة الأولى لمستطيعها هي حجة الإسلام كذلك عمرتها هي عمرة الإسلام ، وكلّ يخرج من صلب ماله إن مات تاركا له وقد استطاعه ، وقد يسمى المعتمر حاجا مهما كانت العمرة الحج الأصغر.
ومن استطاع بالفعل العمرة المفردة مهما كان بنيابة الحج وسواها لا يؤخرها نظرة استطاعة الحج ، سواء برجاء الاستطاعة المستقبلة للحج ، ام وبأحرى عدم الرجاء ، فان آية الاستطاعة تشمله حاليا بحج أصغر ، ثم إذا استطاع الأكبر أتى بالأكبر ، حيث لا يكفى الأصغر عن الأكبر.
وإذا استطاع الحج ـ فقط ـ ماليا وهو يستطيع العمرة ماليا وسواه فالظاهر وجوبهما عليه أن يعتمر هو بنفسه ويستنيب للحج ، إلّا إذا يرجوا إمكانية الحج بنفسه فيأتي بالعمرة عند استطاعتها ثم بالحج عند استطاعته ، وتكفي عن عمرة الحج في غير التمتع ، وفيه إذا أتى بها في أشهر الحج.
وعلى اية حال فالحج هو الأصل والعمرة فرعه ، ومتى زاحمت العمرة المفردة استطاعة الحج المرجوة فهو ـ إذا ـ مستطيع للحج دون العمرة تقديما للأهم على المهم والتقسيم الجامع كالتالي.