دون التمتع فانه يتحلل ثم يحرم لحجه من جديد.
٦ الجماع في المفردة قبل السعي عمدا يبطلها قولا واحدا وبطلان التمتع مختلف فيه.
٧ في عمرة التمتع يجب الإحرام من احدى المواقيت الخمس لمن مرّ عليها فان جاوزها الى ادنى الحل لم يصح إحرامها ، وفي المفردة يصح مهما عصى بالتجاوز عن هذه المواقيت.
٨ إذا أتى بالمفردة في الأشهر الحرم كفت عن عمرة التمتع ، ولا تكفى التمتع عن المفردة إطلاقا ، إلّا عن المفردة الواجبة عليه حيث تكفي التمتع ، كما دلت على ذلك المعتبرة.
٩ يجوز الخروج عن الحرم بعد المفردة إطلاقا إلّا إذا أضر بحجه قولا واحدا ، ولا يجوز في التمتع على بعض الأقوال إلّا بشروط.
١٠ وجوب الفصل بين العمرتين ـ على القول به ـ خاص بالمفردتين عن نفسه (١) ولا يجب بين المختلفتين تمتعا وافرادا ، ام إفراد لأشخاص مختلفين ، فان «لكل شهر عمرة» أو «لكل عشرة ايام عمرة» على فرض دلالتهما على واجب التحديد الزمني ، لا تعنيان ـ قطعا ـ عمرة التمتع التي لا تصح سنويا إلّا مرة واحدة ، فتجوز التمتع بعد المفردة بلا فصل ، والنظر في صحة المفردة بعد
__________________
(١) ولا دليل عليه إلّا «في كل شهر عمرة» (عن علي (عليه السّلام) او لكل شهر عمرة فقلت يكون اقل؟ فقال في كل عشرة ايام عمرة ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت ولم ذاك؟ قال : كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه.
أقول : علّ في كل شهر عمرة هي حدّ لواجبه على من يدخل الحرم ، ثم في كل عشرة سماح لأقل من شهر ، و (كُلَّما دَخَلَ ..) سماح آخر لكل مرة وان كانت اقل من عشرة ، ثم ولا نصّ في المنع بل الترغيبات المطلقة في العمرة تقتضي جواز ورجاحة إتيانها دون فصل.