٩ ينعقد إحرام التمتع والإفراد بالتلبيات ويخير في القران بين التلبية والإشعار او التقليد.
١٠ يجوز في الآخرين بين الإحرام والوقوفين الطواف المندوب دون التمتع الا بعد الحلق او التقصير.
١١ الأضحية واجبة في التمتع بأصل الشرع وفي القران بسبب الإشعار ، ولا أضحية في الإفراد.
١٢ لا يجوز في التمتع العدول الى الآخرين إلّا لعذر ويجوز في الإفراد العدول الى التمتع للنائي بل يجب لأنه واجبه دون سواه ، وان كان دون المسافة يجوز العدول الى التمتع بل هو أفضل.
١٣ لا يستناب في التمتع إلّا واحد ، وتجوز استنابة اثنين للآخرين واحد لحجه والآخر لعمرته ، ثم الفوارق بين عمرتي التمتع والإفراد :
١ يجب طواف النساء بركعتيه في المفردة دون التمتع وان كان ندبا.
٢ لا يصح التمتع إلّا في أشهر الحج ويصح الإفراد على مدار السنة إلّا الزمن الخاص بالحج لمستطيعه.
٣ يجب التقصير في التمتع بعد السعي ويحرم الحلق ، ويجوزان في المفردة والحلق أفضل ، اللهم إلّا لمن يجعلها بديلة عن التمتع وهو في حجة الإسلام لوجوب الحلق عليه.
٤ يجب تقديم التمتع على حجها ، دون الإفراد فانه بالخيار تقديما وتأخيرا.
٥ في المفردة التي يؤتى بها مقدمة لحج الإفراد لا يتحلل بينها وبين الحج ،