على تطبيقها كما عاتب ، وقال أضرابه قالتهم الغائلة القالة : أيروح أحدنا الى عرفة وفرجه يقطر منيا؟ فبلغ ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقام خطيبا فقال : أبالله تعلمون أيها الناس؟! فأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا ولحللت كما أحلوا ... وقال «إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وان القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم واتبعوا نكاح هذه النساء فلا أوتى برجل تزوج امرأة الى أجل إلا رجمته» (١).
ولقد ورد زهاء أربعين نصّا تجاوب كتاب الله في عدم نسخ المتعتين ، وان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) توفي عنهما ولم ينه عنهما إلّا الخليفة عمر لما استحسنه (٢) مستقبحا أمر الله وسنة رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم). ومن مقاله : قد علمت ان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد فعله وأصحابه ولكني كرهت ان يظلوا معرّسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج
__________________
(١) مسند أبي داود الطيالسي ٢٤٧.
(٢) عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء(أخرجه مسلم في صحيحه ١ : ٤٧٤ والقرطبي في تفسير ٣٥ : ٣٦٥ وصححه قال البخاري كما في تفسير ابن كثير ١ : ٢٣٣ وقال القسطلاني في الإرشاد ٤ : ١٦٩ والنووي في شرح مسلم : ان عمر كان ينهى الناس عن التمتع ، وآخر ما في معناه في السنن الكبرى ٥ : ٢٠ و ٤ : ٣٤٤ والنسائي في سننه ٥ : ١٥٥ واحمد في مسنده ٤ : ٤٣٤ و ٤٣٦ وفتح الباري ٣ : ٣٣٨ والدارمي في سننه ٣ : ٣٥ والمالك في الموطأ ١ : ١٤٨ والشافعي في الأم ٧ : ١٩٩ والنسائي في السنن ٥ : ٥٢ والترمذي في صحيحه ١ : ١٥٧ وصححه والجصاص في أحكام القرآن ١ : ٣٣٥ وابن القيم في زاد المعاد ١ : ٨٤ والزرقاني في شرح المواهب ٨ : ١٥٣).