تقطر رؤوسهم (١) وهنا يستكره ما يستحبه الله لعباده!. ولقد نهاه فيمن نهاه عن بدعته هذه أبي بن كعب إذ هم ان ينهى عن متعة الحج فقام اليه فقال : «ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنزل عمر» (٢).
وندد به فيمن ندد ابنه إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر : حسن جميل ، قال : فإن أباك كان ينهى عنها فقال : «ويلك فان كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمر به أفبقول أبي آخذ ام بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قم عني» (٣).
__________________
(١) أخرجه مسلم في صحيحه ١ : ٤٧٢ وابن ماجة في سننه ٣ : ٢٢٩ واحمد في مسنده ١ : ٥٠ والبيهقي في سننه ٥ : ١٧ و ٢٠ والنسائي في سننه ٥ : ١٥٣ وتيسر الوصول ١ : ٢٨٨ وشرح الموطأ للزرقاني ، واخرج أحمد في مسنده ١ : ٤٩ عن أبي موسى ان عمر قال : هي سنة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ـ يعني المتعة ـ ولكني أخشى ان يعرّسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا ، وعن الأسود بن يزيد قال : بينما انا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجّل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر : أمحرم أنت؟ قال : نعم ، فقال عمر : ما هيأتك بهيئة محرم إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر ، قال : إني قدمت متمتعا وكان معي اهلي وانما أحرمت اليوم فقال عمر عند ذلك : لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في المتعة لهم تعرّسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا.(أخرجه ابو حنيفة كما في زاد المعاد ١ : ٢٢٠ ، فقال : قال ابن حزم : وكان ما ذا؟ وحبذا ذلك وقد طاف النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على نساءه ثم أصبح محرما ولا خلاف ان الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين والله اعلم.
(٢) أخرجه احمد ٥ : ١٤٣ والهيثمي ٣ : ٢٤٣ وقال رجاله الصحيح ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ٣ : ٣٣ والدر المنثور نقلا عن مسند ابن راهويه واحمد.
(٣) تفسير القرطبي ٣ : ٣٦٥ عن الدار قطني وأخرج ما في معناه الترمذي ١ : ١٥٧ وزاد المعاد ١ : ١٩٤ والزرقاني في شرح المواهب ٣ : ٢٥٢ والسنن الكبرى ٥ : ٢١ ومجمع الزوائد ١ : ١٨٥.