وابن عباس ـ لما قال له عروة : «نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ـ قال : ما يقول عرية؟ قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس أراهم سيهلكون ، أقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويقولون : قال أبو بكر وعمر» (١).
فالخليفة عمر يستنكر ويستقبح ما أباحه الله ـ وفرضه على النائي ـ وسنه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قائلا مثل ما قال ومنه «والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها رسول الله ـ يعني العمرة في الحج ـ» (٢) وقال : «افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته ان يعتمر في غير أشهر الحج» (٣).
ومن أشهر ما يروى عنه قوله «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وانا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء» (٤).
__________________
(١) مسند احمد ١ : ٣٣٧ كتاب مختصر العلم لابن عمر ٢٦ ـ تذكرة الحفاظ للذهبي ٣ : ٥٣ ـ زاد المعاد ١ : ٢١٩. وعن محمد بن عبد الله بن نوفل قال سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : حسنة جميلة ، فقال : قد كان عمر ينهى عنها فأنت خير من عمر؟ قال : «عمر خير مني وقد فعل ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو خير من عمر» (سنن الدارمي ٣ : ٣٥).
وعن ابن عباس انه قال لمن كان يعارضه في متعة الحج بابي بكر وعمر : يوشك ان ينزل عليكم حجارة من السماء ، أقول قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وتقولون قال ابو بكر وعمر(زاد المعاد ١ : ٢١٥ وهامش شرح المواهب ٣ : ٣٢٨).
(٢) أخرجه النسائي في سننه ٥ : ١٥٣.
(٣) موطأ مالك ١ : ٢٥٢ ـ سنن البيهقي ٥ : ٥ تيسير الوصول ١ : ٢٧٩ ، وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور ١ : ٢١٨ ولفظه : قال عمر : افصلوا بين حجكم وعمرتكم اجعلوا الحج في أشهر الحج واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحجكم وعمرتكم.
(٤) قال في خطبته كما في البيان والتبين للجاحظ ٣ : ٢٢٣ ـ احكام القرآن للجصاص ١ : ٣٤٢ و ٣٤٥ ـ