(فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) وبطبيعة الحال هي البادئة من اليوم التاسع إلى الثاني عشر او الثالث عشر ، او الى آخر ذي حجة الحرام حيث يبقى مجال تكملة الحج مهما كانت طواف النساء ، فما يصدق «في الحج» فهو ظرف للثلاثة ، مهما تفاضلت هذه الأيام حسب السنة الناطقة به ، اللهم إلا يوم الأضحى حيث الصيام فيه محرّم كيوم الفطر.
وقد يعني «في الحج» ذي حجة الحرام بكل أيامها ، أم وأشهر الحج كلّها حيث (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) فان الحج تشمل العمرة الداخلة فيه في أشهره ، إلّا ان في التعبير عن أشهر الحج بالحج قصورا ، و (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) يعني انها ظرف زمني للحج بعمرته الداخلة فيه ، فقد يعني «في الحج» الثالث من أشهره وهو ذي حجة الحرام ، ولا سيما منذ اليوم التاسع حتى آخر ايام التشريق ، إلّا الأضحى ، ام والى آخر الشهر لمن لم يكمّل بعد حجه ام ومن كمّل.
وقد تلمح (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) مقابلة ل (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) أن الحج يعني أعماله دون كل زمنه ، إذ قد يرجع الحاج في نفس الشهر ويصل الى بلده فيه.
والسنة المستفيضة تقرر ان اليوم الأول هو قبل التروية وهي الثانية والثالث عرفة ثم التروية وعرفة هما الأوّلان ومن ثم اليوم الحادي عشر من التشريق ، ثم عرفة ويومين من التشريق ، ومن ثم التشريق إلّا الأضحى (١) وهي الأخرى ان
__________________
(١) يدل عليه ما في الدر المنثور ١ : ٢١٥ ـ اخرج الدار قطني عن عائشة سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول : من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة ايام قبل يوم النحر ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم ايام التشريق ايام منى ، وفيه اخرج الدار قطني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن حذافة ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أمره في رهط ان ـ